2008-04-25 • فتوى رقم 29046
أحد مصانع السيارات فتح مركزا لبيع السيارات بالجزائر بالتقسيط مباشرة مع الزبون، ولكن وضع شرطا وهو في حالة عدم دفع المستحقات الشهرية فان البائع يطبق عقوبة التاخير، وهي الزيادة في المبلغ، فهل هدا الشرط يبطل العقد، ويعتبر مخالفا للشريعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوجود هذا الشرط يجعل العقد محرما، ويجعله عقدا ربويا يجب الامتناع عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.