2008-04-26 • فتوى رقم 29047
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل: لي عندكم رجاء بالإجابة على تساؤلي حول أمر أشكل علي حياتي، ويخص العمل. فأنا أعمل موظفا بالشرطة، وفي اللآونة الأخيرة أصبت بإرهاقات عصبية واضطرابات نفسية حادة أثرت سلبا على عملي، وذلك جراء المشاكل الاجتماعية العويصة التي أمرُّ بها، وكذا الشبهات والشوائب التي تحوم حول مهامي في هذه الوظيفة، والتي أحس فيهاأني وباتباعي للأوامر الملقاة على عاتقي أني أظلم الناس، وأنحرف عن أخلاق الإسلام تحت مظلة تطبيق القوانين التي في كثير من الأحوال تكون جائرة بحق الناس، فصرت قلقاً جداً من الظلم، فصرت عصبيا مع زملائي وحتى مع مسؤولي العمل، عندها لم أجد بدَّا من الاتصال بطبيب مختص في الأمراض النفسية والعصبية، فمنحني عطلة مرضية عصبية، وأمرني بالراحة، وبعدها عرضت على خبير بالأمراض العصبية من طرف الإدارة التي أعمل بها للتأكد من العطلة التي منحني إياهاالطبيب المختص، والذي أكد عدم قدرتي على العمل وحاجتي الماسةإلى الراحة، ولكن هذا الأمر زاد من وساوسي تجاه المقابل الذي أتقاضاه وأنا في هذه العطلة المرضية، مع العلم أن الخبير حرر تقريراً مفاده أنني سأبقى في حالة عطلة مرضية متكررة إلى أن أحال إلى الفصل من الوظيفة مقابل نسبة مئوية تحددها لجنة مختصة، فأرجو من فضيلتكم أن تبصروني فأنا لا أدري إن كان الراتب الذي أتقاضاه في هذه الحالة حلالا أم حرام؟
وكذا النسبة المئوية التي ستحددها اللجنة المختصة؟
أفيدونا بارك الله في جهودكم.
وإن أمكن أن ترسلوا الأجابة على بريدي الالكتروني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من قبضك الراتب خلال عطلتك هذه بسبب المرض بماأنك تعاني من المرض فعلا كما قرر الأطباء المختصون بشرط أن يسمح القانون بذلك، وكذلك أخذك النسبة المذكورة لا مانع منه إذا سمح القانون به وأقرته اللجنة الطبية العادلة بذلك غير منحازة، علما أن ظلم الناس محرم في الإسلام ولو أقرته القوانين الوضعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.