2008-04-26 • فتوى رقم 29048
السلام عليكم ورحمة الله
زوجتي ذهبها من 3 أعوام كان بـ15 ألف جنيه، أول عام لم تخرج عنه الزكاة لأنها كانت تستعمله كله في الزينة، وفي العام الثاني عندما حضرت الكويت لتقيم معي تركت جزءا في مصر، وأحضرت جزءا معها، وأخرجت الزكاة في ثاني عام على الجزء الذي في مصر لأنه تجاوز النصاب، وهذا العام لقد حان وقت الزكاة، وهي مازالت معي في الكويت، ولكن الجزء الموجود معها لم تعد تستخدمه كله للزينة بحكم عدم الخروج كثيراً من البيت، فهل عند إخراج الزكاة تحسب هذا الجزء الموجود معها مع الجزء الموجود في مصر، وتخرج الزكاة عنهم، أم تعتبر الذي معها للزينة، مع العلم أن الذهب كله اشترته بغرض الزينة، وليس الادخار؟
أرجو التوضيح لهذه الحالة، وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في زكاة حلي المرأة من الذهب والفضة، فقال البعض تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وقال البعض الآخر –وهم الأكثرون- لا زكاة فيه ما دام مدخراً للزينة وكان في الحدود المعتادة لأمثالها من حيث النوع والكمية، فالأول أحوط، والثاني أيسر، وكلاهما من المذاهب المعتمدة.
ومن أوجبوا فيه الزكاة شرطوا أن يبلغ النصاب مع أمواله الزكوية الأخرى ويحول عليه الحول، وهو قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإذا تم الحول وهو نصاب وجبت الزكاة فيه بحسب وزنه بنسبة 2,5%، وللمزكي أن يخرج هذا المقدار من الذهب الواجب عينا، وله أن يخرج بدله نقودا بحسب سعر الذهب يوم الإخراج، وقيل يوم نهاية الحول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.