2008-04-26 • فتوى رقم 29053
السلام عليكم
هل هناك فرق بين زواج المسيار وزواج المتعة؟
أرجو التوضيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيراً بين المسلمين بعد، وأوضح صوره أن يتزوج إنسان امرأة زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية، ويشرط عليهاأن لا ينفق عليها، ولا يبيت عندها إلا قليلاً، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته إذا استوفى شروطه الشرعية، وأن تلك الشروط كلها لاغية ولا تلزم أياً من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
أما زواج المتعة فهو الزواج المحدد بوقت معين مثل شهر أو يوم أو أكثر أو أقل، وهو محرم في جميع مذاهب أهل السنة والجماعة، ولا داعي إليه أصلا، فللرجل أن يتزوج زواجا عادياً بغير توقيت، ثم يطلق متى شاء، وهذا صحيح عند كل المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.