2008-04-26 • فتوى رقم 29068
سؤال يا شيخ:
هل الزنا مع المطلقة يعتبر نفس الزنا مع المحصنة، أو لا يعتبر ذلك؛ لانها مطلقة، وماالحد الذي يطبق عليه حينهاإذا زنا مع مطلقة، هل حد الجلد أم حد الرجم حتى الموت؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزنا من أكبر الكبائر، سواء كان مع عزباء أو مع مطلقة، وعلى فاعله أن يبادر بالتوبة النصوح بالندم والعزم على عدم العود إليه، وأن يبتعد عن مقدماته من النظر والحديث وغير ذلك من المحرمات...، وأن يكثر من العمل الصالح، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، هذا إذا خفي أمره، فإن كشف أمره للقاضي فجزاؤه الحد، وهو مئة جلدة لغير المتزوج والرجم بالحجارة حتى الموت للمتزوج والمتزوجة سواء أكانت المرأة مطلقة أو عازبة أو ذات زوج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.