2008-04-27 • فتوى رقم 29116
قبلت خالتي على شفتيها، فما حكم ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التقبيل على الفم إلا بين الزوجين، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وبشهوة الإثم فيه أشد.
وعلى من تورط في ذلك التوبة لله تعالى نصوحاً، مع الاستغفار، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.