2008-04-27 • فتوى رقم 29117
هل عينا المرأة عورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنسبة للمراة وللمحارم من الرجال هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة على النساء والرجال المحارم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
أما بالنسبة للرجال الأجانب عنها، فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، وأما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهماأيضا على قدر الإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) [النور:30].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.