2008-04-27 • فتوى رقم 29123
هل يجب الغسل والاستحمام بعد العادة السرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة تأخذ الوقت كله، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله تعالى وغض البصر عما حرم الله.
ثم إنه يمكن أن يكون الخارج بعد ممارسة العادة السرية -مع حرمة ممارستها- منياً ويمكن أن يكون مذياً.
فإن خرجت الإفرازات بعد ممارستها عن شهوة مع رعشة جنسية على وجه الدفق وانقضت بعدها الشهوة وأعقبها فتور، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
وإن خرجت سحا وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي، وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.