2008-04-27 • فتوى رقم 29135
السلام عليكم
هل يوجد قدر من النجاسة معفو عنها مما خرج من السبيلين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنه، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وما كان أكثر منه بطلت الصلاة معه.
ومقعر الكف: هو داخل مفاصل أصابع اليد، وطريق معرفة كميته أن تغرف الماء باليد ثم تبسط , فما بقي من الماء فهو مقدار الكف، ويساوي تقريبا دائرة نصف قطرها 1.5 سم.
هذابالنسبة للصلاة مع النجاسة المحمولة، ويجب التنبه أن خروج أي جزء من النجاسة من أحد السبيلين ينقض الوضوء مهما قل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.