2008-04-27 • فتوى رقم 29145
امرأة تزوجت من رجل وأنجبت منه ولداً، ثم طلقها، وتزوجت من ثاني فأنجبت منه ولدين وبنت، ثم مات الزوج الثاني فورثت منه، ثم ماتت.
فهل لابنها الأول -من الزوج الأول- ميراث من أمه، وكم يكون نسبته، وهل يتساوى في ميراث أمه مع إخوته من الأم، مع العلم أن إخوته من الأم ينكرون أن له ميراثا من أمه، ويدعون أن هذا هو مال أبيهم، وليس مال أمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالابن يرث والدته حين وفاتها من أي زوج كان، سواء أكان من الزوج الأول أو الثاني، ولا يحجب الابن بحال من الأحوال عن إرثه لتركة أمه.
فعلى الابن أن يبين ذلك لإخوته من أمه، وعلى الإخوة أن يستجيبوا لحكم الشرع ويعطوا أخاهم نصيبه الشرعي من تركة والدته بما فيها حصتها الإرثية من زوجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.