2008-04-27 • فتوى رقم 29146
أرجوكم: أنا أرسلت لكم سؤالاً من 4 أيام ولم تجيبوا عليه، الرجاء إني أنتظر الرد لكي أتصرف في مال زكاتي.
وإليكم السؤال مرة ثانية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أنا شاب أعمل ببلد عربي، أود معرفة الحكم الشرعي في اقتطاع جزء من مال زكاتي المحسوب بإنفاقه في كفالة أحد الأيتام عن طريق جمعية خيرية مختصة بهذا الشأن، وذلك بدفع مبلغ شهري محدد للجمعية لصالح اليتيم على مدار السنة، فهل يمكن لي أن أبقي على جزء من زكاة هذا العام وأنفقه على مدار السنة، أم أنفق من مالي الخاص واقتطع ما أنفقه هذا العام على اليتيم من زكاة العام المقبل؟
أرجو النصيحة، أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك في حينه برقم (29030)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فلك اعتبار ما تدفعه لكفالة اليتيم من الزكاة إن كان اليتيم الذي تدفع له من الفقراء، وليس له وارد يكفيه، بشرط أن تنوي الزكاة قبل إخراج المال لا بعد ذلك، وبشرط أن يكون فيه تمليك الزكاة لليتيم لا إباحة له فقط، ولا مانع من أن تخرج الزكاة على دفعات طيلة العام.
وإلا لم يجز دفع الزكاة له، ولك أن تدفع له من مالك الخاص بعد أن تخرج الزكاة لمستحقيها، ولك في ذلك عظيم الأجر إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.