2008-04-27 • فتوى رقم 29158
سؤال يا شيخ: إذا زنا شخص غير متزوج أي أعزب بامراة عزباء أو متزوجة أو مطلقة فما حكم الحد عليه إذا كشف عند القاضي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحده إن كشف أمره للقاضي مئة جلدة ما دام اعزب، وحدها هي الرجم بالحجارة إذا كانت ثيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.