2008-04-29 • فتوى رقم 29207
هل يجوز لبس الأشياء التي عليها صورة لوردة أو لزهرة أو لدب أو غير ذلك، وما حكم لبس الأشياء التي عليها صورة لميكي ماوس أو كارتون الأطفال؟
وهل صور الأشخاص هي التي لبسها حرام فقط أم كل الصور؟
أرجو الإجابة بالتوضيح والتفسير.
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما صورة الوردة والزهرة وكل صورة غير صورة الإنسان والحيوان فلا مانع منها مطلقا على الثوب وغيره، وأما صورة الإنسان والحيوان فإذا كانت الصورة صغيرة غير واضحة المعالم فلا مانع منها أيضا، وإن كانت واضحة فإن كانت الصورة على الثوب بحالة كاملة (حيوان كامل أو إنسان كامل) فيكره لبسه، وإن كانت ناقصة وصغيرة لا تتميز بسرعة فلا بأس به، وترك ذلك أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.