2008-04-29 • فتوى رقم 29210
صديقتي كانت تضع مبلغا بالبنك ثم سحبته وصرفته، وهو بنك غير إسلامي، وهي لا تدري ماذا تفعل بالفوائد، لا تريد أن تستخدمها لأنها علمت أنها حرام، وهي لا تعلم هل تتصدق بها أم لا يجوز...وللعلم أنها كانت قد صرفت من هذه الفوائد لاضطرارها لحاجة ما ثم عادت بعد ما قبضت راتبها من العمل بوضع المال الذي صرفته من هذا المبلغ المحرم، فهل عليها إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم أصلا أن يتعامل بالربا، فإذا تورط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه.
وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه ، ولا يؤجر على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعلى صديقتك هذه أن تسحب المبلغ فورا وتتصدق بمقدار ما أخذت من الفوائد مع التوبة والاستغفار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.