2008-04-29 • فتوى رقم 29215
السلام عليكم ورحمة الله
ماالفرق بين زواج المسيار وزواج العرفي.
وهل هو يكتفى بشاهدين اثنين بدون حضور مأذون شرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار مصطلح جديد لم ينتشر كثيراً بين المسلمين بعد، وأوضح صورة أن يتزوج إنسان امرأة زواجاً مستوفياً لشروطه الشرعية، ويشرط عليها أن لا ينفق عليها، ولا يبيت عندها إلا قليلاً، وأن لا تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان له زوجات أخريات غيرها، وهذا الزواج عامة الفقهاء على صحته، وأن تلك الشروط كلها لاغية ولا تلزم أياً من الزوجين، فللزوجة بعد الزواج أن تطالبه بالعدل بينها وبين زوجاته الأخريات، ولها أن تطالبه بالنفقة الزوجية، وكل حقوق الزوجة الشرعية.
والزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين والولي، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
والمأذون ليس شرطا لصحة الزواج، بل يصح الزواج إن توفرت أركانه وشروطه ولو لم يوجد مأذون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.