2008-04-29 • فتوى رقم 29217
السلام عليكم
هل يجوز للشاب ارتداء بنطال ضيق بعض الشي، ولكن لا يجسم العورة؟
وهل يجوز للشاب ارتداء الشورت (نصف بنطال) والذي يكون أعلى من الركبة بأصبعين تقريبا؟
جزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من لبس البنطال إذا لم يكن ضيقاً يشكل حجم العورة تحته ، ولم يكن قصيرا لا يستر العورة، فإن كان عريضاً ويستر العورة فلا مانع منه.
وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة من العورة، ولا يجوز كشف شيء منها أمام الآخرين سوى الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.