2008-04-30 • فتوى رقم 29244
هل التشبه بالرجال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتشبه المرأة بالرجال محرم شرعاً، فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.