2008-04-30 • فتوى رقم 29253
لقد قمت بحلف يمينين، وأريد إخراج كفارة، وهي إطعام 10 مساكين لكل يمين.
فهل يجوز أن أضع هذه النقود في أي حصالة مسجد، أم يجب أن تكون في طعام (شراء طعام وإعطاؤه لمساكين)؟
وهل يجوز أن أقوم بدفع المبلغ كمشاركة في عمل عزيمة طعام لمساكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
وعليه إذا كان التكفير عن اليمين بالطعام أو الكساء فيجوز دفع قيمته للفقير من أي مال كان عند كثير من الققهاء، على أن يكون في ذلك تمليك للفقير لا مجرد إباحة له، وعند التمليك لا تملك كل فقير أكثر من طعام فقيرين عن الكفارتين، يعني عليك أن تفرق كل كفارة على عشرة فقراء ولا تعطيها لواحد أو اثنين، ولا باس أن تعطي الواحد قيمة طعام واحد وفي اليوم الثاني قيمة طعام آخر وهكذا على عشرة أيام.
ثم إن الكفارة لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60].
فإن كان الصندوق المذكور في المسجد يدفع الكفارة لمن تقدم من هؤلاء، فيجوز وضع مال الكفارة فيه، وإلا لم يجز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.