2008-05-02 • فتوى رقم 29259
إذا سافر الشخص إلي دولة أخرى، وأقام بها لمده-4- أيام، فهل يجوز له أن يجمع ويصلي قصرا في هذه الأيام كلها، أم لا؟
وإذا كانت تلك الدولة هي البلد التي يسكن بها أهل زوجته، فهل يختلف الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن شروط السفر المبيح للقصر أن تكون المسافة بين البلد الذي هو مستوطن فيه وبين المكان الذي يسافر إليه لا تقل عن /90/ كم، وأن لا ينوي الإقامة في البلد الذي يسافر إليه لمدة /15/ يوماً فأكثر.
فإذا تحقق ذلك فلزوجك القصر بعد خروجه مسافراً خارج عمران البلدة التي يقطن فيها، وليس له قبل ذلك القصر، والقصر يكون في فروض الظهر والعصر والعشاء فقط، حيث يصلى ركعتين بدلا من أربع ركعات، أما المغرب والفجر فعلى حالها، والسنن كلها على حالها أيضا.
أما الجمع بين الصلوات فلم يقل بصحته للمسافر بعض الفقهاء، وقال به البعض بشرط أن لا يقيم في البلد الذي يصل إليه أكثر من أربعة أيام، فإن أقام أكثر وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها كالمقيم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.