2008-05-02 • فتوى رقم 29291
توفي والدي وأنا عمري 22 سنة، وترك لي مبلغا ماليا كبيرا، وكنت أعيش منه أنا ووالدتي مع وظيفتي، وبعد سنوات وجدت أن المبلغ ينقص بفعل الزكاة لعدم معرفتي أو خبرتي للاتجار به، وكنت قد سألت شيخا إن كانت الأراضي عليها زكاة، فقيل لي لا إذا لم يرد بها التجارة، وبسبب خوفي على هلاك المال وعدم خبرتي بالتجارة، قررت أن أشتري بمعظم مالي أراضي لأصون المال من الصرف وأحاول بالباقي أن أعمل وأتعلم تجارة ما، ولم أوفق، ولكن سمعت على الفضائيات أن الأراضي عليها زكاة، وأريد التأكد من:
1- هل الأراضي في حالتي عليها زكاة؟
2- هل سيكون الأمر بأثر رجعي لأنه تم الإفتاء لي بأنه ليس عليها زكاة إذا لم تكن بقصد التجارة؟
3- هل أستطيع أن أخرج الزكاة إذا بعت كل أرض على حدة لأنه في حالتي المادية وعدم وجود دخل ثابت لا أستطيع دفع مبالغ الزكاة الكبيرة وعن السنوات الماضية؟
4- إذا كانت الاجابة على السؤال السابق بنعم، فماذا يحصل في حالة الوفاة ولم تبع كل الأراضي؟
5- بعض الأراضي غير صالحة للبيع بسبب كثرة مشاكلها ومن الصعوبة الشديدة بيعها فهل عليها زكاة؟
6- ماذا إذا قررت البناء التجاري في هذه الأراضي فهل سيكون هناك زكاة سابقة عن الأراضي والشقق؟
الرجاء المساعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض التي تجب في قيمتها الزكاة هي التي يقصد منها التجارة، وهي قصد البيع بعد ذلك أو بنائها وبيعها، أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة، كالسكنى أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلاً، ولو مضى على ذلك سنون، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
والنصاب: هو ما يساوي قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/.
وعليه فبما أنك لم تقصد التجارة من شرائك لهذه الأراضي فلا زكاة عليك فيها حتى تبيعها فعلا ولو مضى على ذلك سنون، فإذا بعتها تضم ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وتزكيها معها في حولها كما سبق، أما إن كنت عند شرائها قررت البناء التجاري على هذه الأراضي فتجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها في نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال في ذلك الحين.
وإذا تراكمت الزكوات السابقة عليك فلك أن تدفعيها من اي مال كان، ولو من قيمة أرض واحدة، أو من رواتبك، ولك أن تدفعيها أقساطا على سنين إذا تعذر دفعها مرة واحدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.