2008-05-02 • فتوى رقم 29295
هل يجوز للبنت أن تحج مع زوج أمها لوحدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأم من المحارم على التأبيد بعد دخوله بالأم، قال تعالى في آية المحرمات: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء:23].
فلبنت الزوجة من غيره أن تحج معه لوحدها، إلا أن خافت الفتنة، فيجب الامتناع خشية الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.