2008-05-02 • فتوى رقم 29300
السلام عليكم
رجل باع قطعة أرضية بثمن مرتفع يلزم معه أداء الضريبة, وكي لا يدفعها اتفق والمشتري على مبلغ لا تلزم معه ضريبة، وبه كتب عقد البيع والشراء.
وقد يبرر فعله بالحديث المضطرب (ليس في المال حق سوى الزكاة)، فإذا كان الحديث رواه ابن ماجة باللفظ السابق فإن الترمذي رواه بلفظ آخر (إن في المال لحق سوى الزكاة).فهو بذلك حديث ضعيف.
ما حكم ما قام به الرجل؟ وهل عمله يدخل في قول الزور والعمل به,وما كفارة خطئه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنه، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها، ولا يجوز التصريح بخلاف الثمن الحقيقي المتفق عليه بينهما، وكفارة هذا الخطأ أن يصلح ماكان منهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.