2008-05-02 • فتوى رقم 29302
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع :الزكاة.
القضيـــة:
_ في نيسان 2007 (17/4/2007)
قبضت مدخراتي ومكافأة نهاية الخدمة ومجموعها (12,008) دينار أردني.
_ في أيـــار 2007 (1/5/2007)
قبضت ثمن بيع سيارتي (14,400) دينار أردني ليصبح ما معي في حساب واحد في البنك ( الرصيد ) هو:
(12,008) + (14,400) = (26,408) دينار أردني.
_ في حزيران 2007 (3/6/2007)
اشتريت سيارة بقيمة (6,600) دينار أردني فأصبح الرصيد (26,408) - (6,600) = (19,808) دينار أردني.
_في تموز 2007 (18/ 7 /2007)
قبضت قرض الإسكان من جهة رسمية وهو مبلغ قيمته (20,000) دينار أردني يسدد بدون أي زيادة فهو (غير ربوي) على مدة زمنية مقدارها عشرين سنة وبأقساط شهرية، قيمة القسط ( 72 ) دينار أردني ليصبح الرصيد (19,808) + (20,000) = (39,808) دينار أردني.
_ في تموز 2007 (21/ 7 /2007)
تم تسديد باقي ثمن الشقة التي أسكنها دفعة واحدة والتي كنت قد اشتريتها بتارخ (5/ 12 /2001) بأقساط شهرية على مدة زمنية مقدارها عشر سنوات، وكان المبلغ المسدد (5,290) دينار أردني ليصبح الرصيد (39,808) - (5,290) = (34,518) دينار أردني .
_ في أيلول 2007 (11/ 9 /2007) اشتريت قطعة أرض (ثمنها نقداً 35,000 دينار أردني) بدفعة أولى مقدارها (15,000) دينار أردني، والباقي يسدد على أقساط شهرية على مدة زمنية مقدارها عشر سنوات، قيمة القسط (263) دينار أردني ليصبح الرصيد (34,518) - (15,000) = (19,518) دينار أردني.
_ في تشرين ثاني 2007 (18/ 11 /2007)
أقرضت أخي مبلغ (1,550) دينار أردني ليصبح الرصيد (19,518) - (1,550) = (17,968) دينار أردني.
آسف لعدم ذكر التواريخ الهجرية.
وقد سألت ماذا أزكي؟ ومتى أزكي؟ فكانت الإجابات مختلفة (هذا يزكى وهذا لا يزكى)¸
وهل تزكى في كل عام؟
_ أخي أعزب عمره 32 عاما ًوهو موظف منذ 3 سنوات ولم يدخر أي شي حتى الآن, هل يجوز أن أعطيه من الزكاة ليجمع المال بقصد الزواج, أم أتركه يستدين تكاليف الزواج؟
أفيدونا رعاكم الله وحفظكم .
أرجو أن تكون الإجابة مفصلة.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول بعد ملك النصاب جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بعد حسم ما عليه من ديون منها، بنسبة (2،5) بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، فعليك في نهاية كل حول زكوي أن تقوم بحساب ما لديك من المال في ذلك الوقت سواء ما كان له عندك مدة سنة أو أقل أو أكثر، وتضيف إلى هذا المبلغ مالك من ديون على الناس، وتحسم منه ما عليك من ديون، وتخرج عن المبلغ بعد ذلك ما نسبته 2.5 بالمائة، وما أنفقته من المال أثناء الحول لا زكاة فيه.
والأرض التي تجب في قيمتها الزكاة هي التي يقصد منها التجارة، أما التي تشترى لغايات أخرى غير التجارة، كالسكن أو الزراعة، أو البناء للإيجار أو... فلا تجب الزكاة فيها مهما طالت المدة حتى يبيعها الشخص فعلاً، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا باعها يضمم ثمنها إلى باقي أمواله التجارية، ويزكيها معها في حولها، وإذا لم يكن عنده أموال تجارية غيرها، فيبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعنده نصاب زكوي زكاه.
لا مانع من دفع زكاتك كلها أو بعضها إلى أخيك إن كان فقيرا مستحقا لها، أي لا يملك نصابا من المال زائدا عن حاجاته الأساسية، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.