2008-05-02 • فتوى رقم 29314
صليت وأنا أشك في بقاء الوضوء من عدمه، وإذا كان شق علي أن أتوضأ في ذلك المكان، وصليت، فما حكم تلك الصلاة؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت متوضأة، ثم شككت أنتقض وضوءك بعد ذلك أم لا، بدون غلبة ظن مرجحة لأحد الاحتمالين، فأنت متوضأة، ولك أن تصلي بهذا الوضوء، إذ ما ثبت باليقين لا يزول بالشك.
لكن لو ثبت بعد ذلك لديك أن وضوءك كان قد انتقض، فعليك إعادة الصلاة في الوقت أو قضاؤها إذا خرج الوقت.
أما إن كنت غير متوضأة، ثم شككت بعد ذلك أتوضأت أم لا، فأنت على غير وضوء، وعليك الوضوء قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.