2008-05-02 • فتوى رقم 29315
ما حكم الصلاة إلى غير القبلة خوفا من خروج وقتها؟
وإذا أردت الصلاة في مكان ما، وأنالا أعرف مكان القبلة ما الواجب؟ هل أصلي إلى غير القبلة أم أؤخر الصلاة للمنزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الإنسان أن يتحرى ويسأل ويتبين جهة القبلة قبل الصلاة، فإن فعل ثم تبين خطؤه بعد الصلاة، فلا يلزمه إعادتها، وإن صلى دون أن يسأل ويتحرى فعليه الإعادة إن بان خطؤه بعد ذلك، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها خشية الخطأ في استقبال القبلة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.