2008-05-02 • فتوى رقم 29319
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على سيد المرسلين.
شيخنا الجليل: السلام عليكم ورحمة الله.
للمرة الثالثة أطرح سؤالي، وللأسف لم أتلق الرد عليه:
شخص كان يتاجر برأس مال حرام، ثم بعد ذلك قرر أن يتوب فأعاد الحقوق لأصحابها، و قام بإعطاء الباقي لجمعية خيرية، ثم واصل نفس النشاط برأس مال حلال.
هذا الشخص لما كان ينشط برأس مال حرام طلب من مؤسسة كان يتاجر معها أن ترسل له السلعة، فلما وصلت السلعة كان هو قد تاب فدفع ثمنها من مال حلال.
المشكل هو أن نفسه توسوس له بأن المال الناتج عن بيع هذه السلعة حرام للسبب التالي:
لما طلب هذه السلعة دفع تكاليف الاتصال بالمؤسسة من مال حرام، يعني أنه اتصل هاتفيا بالمؤسسة و دفع ثمن التكلفة الهاتفية من مال حرام، ولما وصلت السلعة دفع ثمنها من مال حلال، إذن لقد اختلط المال الحرام بالمال الحلال، فهل يجوز له استغلال هذه السلعة، وهل الربح الناتج حلال.
مع العلم أن هذه السلعة عبارة عن مادة أولية و هو يحتاجها في نشاطه؟
والسلام عليكم.
نرجو أن نتلقى الإجابة هذه المرة، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك المذكور برقم (28770)، وبرقم (29132)، وأعيد لك الجواب للمرة الثالثة:
فأبارك لهذا الرجل توبته وعودته إلى الله تعالى، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه، وأن يغفر له، وأن يكرمه بالاستقامة الدائمة، ولهذا الرجل أن يتصدق بمثل أجر المكالمة الذي تحدثت عنها فذلك يكفيه إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.