2008-05-02 • فتوى رقم 29321
هل للزوجة أن ترى إخوان زوجها، وذلك عند الاجتماع بهم للسلام والاطمئنان عليهم، أي بدون نقاب، أم يلزم الانتقاب؟
وماذا إذا كان للزوجة أخوات، وبقي الزوج وزوجتة في منزل والديها، وأيضا كان أكلهم وشربهم وأيضا منامهم فيه، واجتمعوا على مائدة واحدة، هل على أخت الزوجة أن تغطي وجهها ولا تجتمع معهم، أم ماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب للمرأة الشابة أمام الرجال الآجانب عنها واجب، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، ويستوي في ذلك إخوة الزوج وكل من كان أجنبياً عن المرأة.
إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه من الرجال الأجانب إلا الأتقياء المأمونون، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.