2008-05-02 • فتوى رقم 29322
هل يجوز إخراج زكاة الذهب في المساهمة في بناء أو ترمميم مسجد إسلامي في بلد غير مسلم، حيث وإنهم في أشد الحاجة لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة لبناء المسجد أو ترميمه؛ لأن المسجد ليس من مصارف الزكاة.
ولهذا فلا يجوز بناء المسجد أو ترميمه من مال الزكاة، ولكن من الصدقات العامة والأوقاف المخصصة لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.