2008-05-02 • فتوى رقم 29330
يا شيخ امرأة طلقت من زوجها طلقة ثانية، وانتهت عدتها، ولم تتم مراجعتها، وهي تريد بعد انتهاء عدتها أن تظل في بيت زوجها من أجل أطفالها، فهل يجوز ذلك؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 29273) وهذا نصها:
فالمرأة بعد انتهاء عدتها من زوجها وعدم مراجعة الزوج لها أثناء العدة أجنبية عن زوجها، وعليها أن تحتجب منه ولا يحل لها أن تختلي به، فإن أمكنهاالالتزام بذلك مع بقائها في بيتهاورضي الزوج بذلك فلا مانع من ذلك وإلا فلا.
وللزوج أن يعيد زوجته المطلقة طلاقا رجعيا (من الطلاق الأول أو الثاني) بعد العدة بالعقد الجديد وبرضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.