2008-05-02 • فتوى رقم 29342
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا يجوز للحائض فعله في مكة إن سافرت بغرض العمرة وماذا يحرم عليها؟
أرجو المعذرة لكثرة الأسئلة إلا أني غالبا ما أسأل باسم الجالية المسلمة هنا، حيث لا يوجد عندنا مفتي.
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا حصل الحيض لها في العمرة بعد طواف العمرة ثم قصرت من شعرها فقد صحت عمرتها وعليها السعي ولو بالحيض، وإذا جاءت الدورة قبل الطواف فلا يجوز لها الطواف للعمرة أثناء الحيض عند أكثر الفقهاء، وعليها الانتظار إلى الطهارة ثم الاغتسال ثم الطواف بعد ذلك، ثم تقصير الشعر.
وأجاز الحنفية لها عند الحاجة للسفر وعدم الانتظار أن تطوف وهو حائض ثم تقصر شعرها ثم تذبح شاة في الحرم وتتصدق بلحمها على فقراء مكة تكفيرا لهذه المخالفة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.