2008-05-02 • فتوى رقم 29346
أقوم باستراد السلع من الصين، وعند وصولها إلى الميناء يطلب مني أن أقدم الرشوة، فهل يجوز لي أن أعطي الرشوة، مع العلم أن تصريح بالسلع في فاتورة الاستيراد ليس السعر الحقيقي لقيمة السلع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان إلى غيره ليغتصب به حقاً ليس له.
ويجوز دفع المال للموظف إذا كان من باب استخراج الحق إذا لم يمكن استخراجه إلا به، ولا يجوز للآخذ أخذه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما) راوه الترمذي وغيره.
ولا يجوز التزوير في كتابة السعر، لاسيما إن كانت الرسوم تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.