2008-05-05 • فتوى رقم 29379
السلام عليكم
هل يجوز للزوجة إعطاء زوجها زكاة مالها، علما بأنه فقير، وهي التي تصرف عليه وعلى أولادها منه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للزوج مطلقاً عند كثير من الفقهاء، وأجازه فقهاء آخرون إن كان الزوج فقيراً مستحقاً للزكاة، والآول أحوط.
والفقير الذي يستحق الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأساسية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، فإن كان زوجك يملك هذا أو ما يساويه فلا يجوز أن تدفعي إليه الزكاة قولا واحدا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.