2008-05-05 • فتوى رقم 29381
السلام عليكم ورحمة الله
ماهي دية القتل الخطأ لطفل عمره عشر سنوات وهل إذا ارتضى أهل القتيل جزءا من مبلغ الديه وليس كله يسقط الذنب عن القاتل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فعلى القاتل خطأ الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين وله أن يختار الأشهر التي يتيسر فيها صيامه، وتجب الدية على عاقلته (أسرته وعشيرته) وعليه (القاتل) منها جزء بسيط كأي فرد من أفراد أسرته أو عشيرته، ومقدارها يساوي قيمة (4,25) كغ من الذهب الخالص مهما كان سن القتيل.
ثم إن صالح القاتل أهل المقتول على مبلغ معين يتفقان عليه بدل الدية فلا مانع من ذلك، سواء كان أكثر من الدية أو أقل منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.