2008-05-05 • فتوى رقم 29387
من فصلكم أجيبوا بسرعة، فأنا طرحته أكثر من مرة لكن دون إجابة من طرفكم، شيخنا الفاضل: هل لم تفهموه لأني لم أكن واضحة، وهو متعلق بهبة عقار لابنتين وزوجة، وترك بنات الابن المتوفى قبل الواهب من زوجة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (29312) فابحثي عنها في الموقع تحت هذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.