2008-05-05 • فتوى رقم 29394
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
لي صديق تبنى طفلا 'ولدا' عمره سنة وأخت زوجته أنجبت طفلا، فهو يسأل فضيلتكم: هل يجوز إرضاع هذا الطفل المتبنى من طرف أخت زوجته مع ابنها وهذا حتى لا يصبح هذا الطفل في المستقبل عند الكبر من أجانب بالنسبة لزوجته؟
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 29364) وهذا نصها:
فلا مانع من ذلك، مع العلم أن الرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل بأي طريق كان، سواء بالرضاعة المباشرة أو بشربه بواسطة ملعقة أو غيرها، وأن يكون ذلك في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة، فإذا كانت الرضعات أقل من خمسة كاملات فتحرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مصة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات، والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فورا.
والتبني (تسجيل الولد باسم من يريد تبنيه) محرم، أما تربيته من غير ادعاء نسب فهو أمر مشروع وفيه أجر كبير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.