2008-05-05 • فتوى رقم 29425
بسم الله الرحمن الرحيم
الصلاة والسلام على نبي الرحمة
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
شيخنا الجليل لقد سبق وأن طرحت عليكم سؤالي وللأسف لم تصلني الإجابة.
شخص كان يتاجر بمال حرام، ثم قرر التوبة فرد الحقوق لأصحابها وانطلق من جديد في نفس المشروع برأسمال حلال.
و حدث أن طلب من إحدى المؤسسات أن ترسل له السلعة قبل أن يتوب و اتصل بهم فلما وصلت السلعة كان هو قد تاب فدفع ثمنها من مال حلال، لكن المشكل هو أنه لما طلبها استعمل في طلبها هاتف نقال حرام، ودفع تكلفة الاتصال من مال حرام، يعني أنه لما كان ينشط بالحرام كان كل ما يملكه حرام حتى هاتفه النقال، وبالتالي هو طلب السلعة ودفع ثمن تكلفة الاتصال من مال حرام، ولما وصلت دفع ثمنها من مال حلال.
السؤال: هل إن اختلاط مال حرام بمال حلال يجعل المال الناتج عن بيع هذه السلعة حراما؟
مع العلم أن هذه السلعة عبارة عن مادة أولية.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون التخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، فإن تاب هذا الشخص وفعل ما ذكر، فالبضاعة حلال إن شاء الله تعالى، ويكفيه أن يتصدق بمثل أجر تلك المكالمة التي اشترى البضاعة من خلالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.