2006-02-15 • فتوى رقم 2945
رجل يعمل في مجال تخطيط اللافتات، وأحياناً يريد أن يعمل لافتة لأحد الزبائن ويكون آخر(عامل منافس له في مجال اللافتات) قد قدم عرضه لهذا الزبون فيأتي الرجل الأول ويعطي سعراً أرخص -بعد أن عرف سعر المنافس الذي أعطاه للزبون- فهل هذا جائز؟ وهل يعد هذا من البيع على بيع أخيه؟ وهل ينطبق هذا على المنافس المسلم والكافر إذا كان كذلك؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا غير جائز لأنه من البيع على بيع الآخر، ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ويستوي في ذلك المسلم والذمي، وفيه مخالفة أخرى، وهي أن فيه التعرف على السعر الأول بطريقة غير مشروعة وهو تجسس حرام أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.