2006-02-15 • فتوى رقم 2947
شيخي ومعلمي وأستاذي الفاضل الشيخ العلامة الأستاذ الدكتور أحمد الحجي نفعنا الله بعلمك وأجزل لك الأجر والمثوبة على ما تقوم به من أعمال عظام من أجل تبيين أحكام الدين والتيسير على عبادالله الموحدين.
عندي سؤال وأود أن أشرحه قبل البدئ فيه كي لا يفهم منه أنني أتهجم عليكم، ولكن فقط أريد التوفيق بين فتوتين لكم واحدة هذا رقمها 43 وقدأجزتم ذلك الأمر بشروط ذكرتموها وهذه الفتوى 107 وقد أجازها الشافعي رضي الله عنه ورجع عنها وقد أجازها أهل المدينة ومالكية المغرب العربي، طبعاً الكل رجع ولكن مما أعجبني فيها ما قاله الشافعي لأحد العلماء في مناظرة قال له أرأيت إن وضعه في إبطها أيكون حراماً قال لا، قال هذا ليس بحرث فكيف تقول بأن الدبر حرام، ولم يرد فيه ما يثبت الحرمة، وكل الأحاديث الواردة فيه فيها علة سواء بالجواز أو بالحرمة ونهايةً رجع الشافعي كي لا يخالف الإجماع.
وسؤالي سيدي كيف يكون الدبر حراما والفم حلالا وهو بوابة الأذى ومكان الصحة والضرر، وأنت سيدي تعرف جيداً بأن الغالب من الناس إذا جاءت لذته لا يستطيع أن يمسك نفسه، فلماذا لا ندرأ الخطر الماثل بشبهة؟ مثل ما أن حرمة الدبر بشبةً فقط، وليس أكيداً، وأتمنى منك أن لا تغضب مني، ويعلم الله أنني أستفسر منك سيدي فقط ولا أغالطك، ولكن أحاول أن أفهم منك سبب الجواز وهو آكد لتنجس الفم، وربما بلع بعض القذر وربما تمخض عنه الداء وبذلك تكون الحرمة أكيدة، هذا والله أعلم.
أنتظر من سعادتكم الرد بالإيضاح حيث أنني من عامة المسلمين ولست على دراية بالفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأصل في الأشياء الإباحة، فما ثبت التحريم فيه يحرم، ومالم يثبت فيه تحريم يبقى على الإباحة الأصلية، والنكاح في الدبر ثبت فيه تحريم، فيكون حراما، أما غيره فلم يثبت فيه تحريم ما دام يبتعد فيه عن النجاسة، وقد قيدت الفتوى بها، فلم يبق مكان للاعتراض، والبحث العلمي في ذلك يحتاج إلى مشافهة، وأرجو أن تتاح لها الفرصة معكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.