2008-05-08 • فتوى رقم 29479
هل يمكن أن يعتمر أو يحج الشخص لشخص آخر متوفى (أباه) بناء على وصيته بعد ما اعتمر فقط لنفسه، أم يلزم أن يكون قد حج لنفسه لكي يحج عن أباه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى المستفتي أن يحج عن نفسه أولا، ثم له أن يحج بعد ذلك عن والده المتوفى؛ لأن الحج عن النفس فرض، والحج عن الغير نفل، والفرض مقدم على النفل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.