2008-05-08 • فتوى رقم 29498
السلام عليكم
لدي مبلغ في دفتر البريد، وعليه فوائد، وأعلم أن هذه الفوائد حرام، فهل أعطي هذه الفائدة لأمي لشراء دواء للسكر، وهي أحياناً يكون معها فلوس، وأحياناً لا يكون معها، وحالتها الاجتماعية متوسطة؟
وجزاك الله خيراً على هذا المجهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في دفتر توفير البريد بفوائد ربوية محرم شرعاً؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادري إلى سحب مالك وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلصي من هذه الفوائد الربوية إن قبضتها بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لوالدتك إن كانت منهم- لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وإن لم تقبضي الفوائد الربويةأصلاُ فلا تقبضيها؛ لأنه مال حرام لا يجوز قبضه لأي سبب من الأسباب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.