2008-05-08 • فتوى رقم 29504
هل يجوز الصلاة بتيمم واحد، والابتداء بصلاة النافلة قبل الفرض، وذلك بتيمم واحد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في حالة التيمم بسبب عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، لا حاجة إلى إعادة التيمم ما لم ينقض التيمم بناقض من نواقض الوضوء أو رؤية الماء، ويصلي المرء بالتيمم الواحد ما شاء الله تعالى من النوافل والفروض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.