2008-05-09 • فتوى رقم 29529
توفي شخص وترك مالا لورثته، السؤال عن حساب الحول.
هل يبدأ من وفاة هذا الشخص أو من استلام الورثة لنصيبهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع محل اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى وجوب الزكاة على الوارث بحسب حصته في التركة بمجرد وفاة المورث إذا كانت الأموال مما يجب فيه الزكاة، ومنه من يرى عدم وجوب الزكاة عليه فيها قبل قبضها، والثاني هو الراجح عندي. وعليه فعلى من قبض حصته من مال التركة وكانت مما تجب الزكاة فيه أن يضمها إلى أمواله الأخرى ويزكيها معها في حوله هو.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.