2008-05-09 • فتوى رقم 29543
السلام عليكم ورحمة الله
أريد أن أسأل: ما حكم المعاشرة على الهاتف بين الخطيبين، علماً أن عقد القران قد تم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحل للرجل من زوجته بعد عقد القران عليها صحيحا مستوفيا لشروطه الشرعية ما يحل للرجل من زوجته تماماً، لكن عليه أن يراعي العادات والتقاليد المتبعة في بلده، ولا يخرج عليها قدر الإمكان.
وعليه فلا مانع مما ذكر في السؤال بشرط عدم ممارسة أي من الزوجين للعادة السرية مع نفسه بيده أو غيرها، وأن يأمناً من رؤية غيرهما لهما ولا سماعه(على أني أستبعد مثل ذلك فنياً)، وإلا فلا يجوز ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.