2008-05-10 • فتوى رقم 29565
العقيقة هل يلزم أن يفعلها الإنسان عن نفسه، وماذا لو كبر ولقي أن والده لم يعق عنه، وماذا لو الإنسان ليس لديه المال ليعق عن نفسه، وكذلك لو كان يملك ثمن خروف واحد مع أن المفروض اثنان للرجال، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعقيقة للمولود سنة عند بعض الفقهاء، ولم يثبت فيها شيء عند فقهاء آخرين.
والذين قالوا بسنيتها بعضهم قال: للذكر شاتان وللأنثى شاة واحدة، وبعضهم قال: شاة واحدة لكل منهما بالتساوي.
وأفضل وقتها الذي تذبح فيه: اليوم السابع أو اليوم الرابع عشر أو اليوم الحادي والعشرون من الولادة، فإن تأخر أكثر من ذلك لسبب فلا مانع منه.
وعليه فلهذا الرجل أن يذبح العقيقة عن نفسه الآن أو عندما يريد، أو لا يفعل ذلك، ولا أثر لتركها على حياته إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.