2008-05-10 • فتوى رقم 29567
هل يجوز للمحرم في الحج أن يقص شعر شخص آخر، علما بأن هذا المحرم لا يزال على إحرامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إذا أنهى مناسكه وكان مهيئا لقص شعر نفسه، ولو قص لنفسه أولا ثم لغيره كان أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.