2008-05-11 • فتوى رقم 29605
إذا صليت جماعة مع زوجي وحدنا، فكيف تكون كجماعة الرجال أم النساء من حيث طريقة الوقوف وغيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان يصلّي مع الإمام امرأة -أو أكثر- أقامها خلفه، لقوله عليه السلام: «أخّروهنّ من حيث أخّرهنّ اللّه» رواه الطبراني وغيره موقوفا على ابن مسعود، ومرفوعا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.