2008-05-11 • فتوى رقم 29626
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من فضيلتكم الإجابة على سؤالي في أقرب وقت ممكن، للأهمية القصوى.
السؤال هو: توفيت أختي في حادث غريب، ولها ابنتين، وأمها على قيد الحياة، الآن زوجها يطالبنا بالإرث، علما أنه ليس هو والد الطفلتين، ومدة زواجهم 3 أشهر، كيف يكون توزيع الإرث بينهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبوفاة أختك يقسم جميع ما تملكه من تركة بعد إخراج الديون والوصايا من تركتها -إن وجد شيء من ذلك - على جميع ورثتها، كل بحسب نصيبه شرعاً، ولا يحل منع أي وارث من نصيبه الذي أثبته له الشرع.
وإذا لم يكن لأختك وارثون آخرون غيرك أنت، وزوجها الذي توفيت عنه والزوجية بينهما قائمة، ووالدتها، وابنتيها، فتركتها توزع كما يلي: للأم السدس فرضاً، وللزوج الربع فرضاً، وللابنتين الثلثان فرضاً يقسم بينهن بالسوية، وليس لك أنت نصيب من تركتها، لاستغراق أصحاب الفروض لجميع التركة، فتقسم التركة إلى /13/ سهما عولا، يكون للزوج ثلاثة أسهم، وللبنتين ثمانية أسهم، وللأم سهمان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.