2008-05-11 • فتوى رقم 29631
نذرت أن أصلي ركعتين كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، ولم أستطع الوفاء بالنذر، فهل إذا كفرت كفارة يمين سقط عني النذر، ولا يلزمني قيام بعدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنذر أصله هو التزام ما هو مباح ليصبح بذلك واجبا.
والوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا يتحلل الناذر منه ما دام قادراً عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
ولا يجزئ مكان الوفاء بالنذر صدقة أو صلاة، فعليك أن تفي بنذرك ما دمت قادراً عليه ما استطعت.
وأتمنى لك التوفيق والقبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.