2008-05-11 • فتوى رقم 29638
متى يجوز للمرأة الشروع في الصلاة بعد الولادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوما عند بعض الفقهاء، وستون يوما عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس في العشرين يوما مثلا ولم يعد إليها بعد ذلك عدت طاهرة بمجرد الانقطاع، ووجب عليها الاغتسال والصلاة، والصوم في رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.