2008-05-11 • فتوى رقم 29640
أنا أملك مقاولة لإنجاز الطرق والمنشآت الفنية، أشغل ما يقارب 120 عامل منذ أكثر من 20 سنة، ولسد رواتب هذا الكم من العمال أردت تزويد مقاولتي بآلآت خاصة في هذا الميدان من جرافات وكاسحات وشاحنات، ولا أملك سوى طريقة الاقتراض من البنك، وكما تعلمون معظم البنوك تتعامل بالربا المحرم.
ولعلمكم أن المناقصات تستدعي امتلاك المقاولة لأكبر عدد من الآلات اللازمة لإنجاز أي مشروع، والإمكانيات الموجودة لدي لا تكفيني لهذا الغرض، وإلا سوف أضطر لتسريح عدد كبير من العمال، أي عدد كبير من العائلات.
دلونا من فضلكم على أبوب الخير، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين.
ر. محمد /الجزائر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري لك الآلة التي ترغب في اقتنائها ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك شرعاً.
وإذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
وأسأل الله تعالى أن يثبتك على ما يرضي الله تعالى، ويجنبك المحرم، ويوفقك لكل خير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.